ينص الفصل 9 في مادة العمل المنزلي فيما يخص علاقة العمل كخدم في البيوت أنه من حق هذا العامل/ة أن تستفيد من التكوين المهني سواء كانت مدة العمل محدودة أو دائمة، شرط أن يكون العامل قد مر عليه 12 شهرا من مزاولة الخدمة لدى رب العمل، 12 شهرا من الأقدمية. ويمكن في هذه الحالة أن تتم الاستفادة من 40 ترخيصا كعدد إجمالي في السنة، وذلك من أجل متابعة دورات التكوين المتعلقة بالمساعدة المنزلية أي أن التكوين سجب أن يكون له علاقة بخدمة الأسرة، وينص الفصل التاسع المتعلق بهذا الشأن أن تمة هذه الترخيصات معوضة، أي أن الساعات التي تابع فيها الخادم/ة التكوين المهني يتم أداء الأجرة عنها.